الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
342
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)
باعتبار من يكون اعتباره اعتباراً له - كالوكيل في الأمور الاعتبارية ؛ بحيث ينتسب الفعل إليه حقيقة - كان من الواضح عدم تحقّق الانتساب ، ومن ثمّ كان عدم ثبوت الحرمة الأبدية في المقام واضحاً ؛ فإنّ الانتساب نتيجة فعل الوكيل إنّما يكون فيما إذا كانت الوكالة صحيحة ، وأمّا إذا كانت باطلة فلا وجه لنسبة الفعل الصادر من فاعله إلى غيره ، ومقامنا من هذا القبيل ؛ فإنّ الوكالة باطلة نظراً لاختصاصها بما يصحّ صدوره من الموكّل نفسه » « 1 » انتهى محلّ الحاجة .
--> ( 1 ) . المباني في شرح العروة الوثقى 32 : 175 .